للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعُلِمَ منه صحةُ إمامةِ المرأةِ والخنثى بالنساء.

(ولا) تصح (إمامة المميز بالبالغ في الفرض).

(وتصح إمامته) أي الصبيّ المميز بالبالغِ (في النفلِ) كالتراويح، والوتر، والكسوف، والاستسقاء، لأنه متنفل يؤم متنفلين.

(و) تصح إمامة الصبيُّ (في الفرض) كالظهرِ والعصرِ (بـ) صبيٍّ (مثله).

(ولا تصح إمامةُ محدثٍ) حدثاً أصغر أو أكبر، (ولا) إمامةُ (نَجِسٍ) أي مَنْ ببَدَنِهِ أو ثوبِهِ نجاسة غير معفوٍّ عنها (يعلم ذلك) أي وهو يعلم بِحَدَثِهِ، أوَ نجاسته، لأنه أخلّ بشرطِ الصلاة مع القدرةِ أشبَهَ المتلاعِبَ لكونهِ لا صلاةَ له في نفسه.

(فإن جَهِلَ هو) أي الإِمام، حدثَه أو نجاستَه (والمأمومُ) معاً، واستمرّ جَهْلُهُمَا (حتى انقضت الصلاة، صحَّتْ صلاة المأموم وحده) أي دون الإِمام.

(ولا تصحّ إمامة الأمِّيّ) (١) نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، (و) في عرف الفقهاء: (هو من لا يحسن الفاتحة) أي يحفظها، أو يُدْغِمُ فيها ما لا يُدْغَمُ، أو يبدل حرفاً لا يُبْدَل؛ بمأمومٍ ليس بأمّيٍّ مثلِهِ، إِلاَّ ضادَ "المغضوب" وضاد "الضالين" بظاءٍ، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى عجزاً عن إصلاحه (إلا بمثله).

(ويصح النفلُ خلف الفرضِ. ولا عكس) أي لا يصح الفَرْضُ خلف النفل.

(تصحُّ المقضيّةُ خلفَ الحاضرةِ. وعكسه) أي الحاضِرةُ خلف


(١) الأمّيّ لغةً هو من لا يكتُب.

<<  <  ج: ص:  >  >>