للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحل ذلك إذا كان المريض والخائف حدوثَ المرض ليسَا بالمسجدِ. فإن كانا بالمسجد لزمتهما الجمعةُ والجماعةُ، لعدم المشقّة.

وتلزم الجمعة دونَ الجماعةِ من لم يتضرر بإتيان الجمعةِ راكباً، أو محمولاً، أو تبرَّع أحدٌ بذلك، أو بِقَوْدِ أعمى.

(و) يعذر بترك الجمعة والجماعة (المَدافعُ احَدَ الأخْبَثينِ) البولِ والغائِط.

(و) يعذر بذلك (من له ضائعٌ يرجوه) كما لو دَلَّهُ عليه إنسان بمكانٍ، ويخاف إن لم يمضِ إليه سريعاً ينتقل عن ذلك المكان، أو قَدِمَ له بضائعُ من سفرٍ ويخافُ إن لم يتلقَّه أن يفوتَه. لكن قال المجْدُ: الأفضل تركُ ما يرجو وجوده، ويصلَّيَ الجمعةَ والجماعةَ. (أو يخافُ ضياعَ مالِهِ أو فواتَه) أي ذوات مالِهِ، كشرودِ دابّتِهِ، وإباقِ عبده، وسفرِ من له عندَه وديعةٌ، ونحو ذلك، (أو) يخافُ (ضرراً فيه) أي في ماله، كاحتراق خبزه، أو طبخه، أو إطلاق الماء على زرعه، بغيبته عنه، (أو) يخاف ضرراً (على مالٍ استؤجر لحفظه، كنِطارةٍ) بكسر النون (بِبُسْتانٍ (١)، أو) كان يحصل له (أذىً بمطرٍ ووَحَلٍ) بفتحِ الحاء المهملة، وتسكينها لغةٌ رديئة (وثلجٍ، وجليدٍ، وريحٍ باردةٍ بليلةٍ مظلمة) ويأتي في باب الجَمْعِ أنه لا يشترط لصحة الجمع بين العشاءين كون الليلة مظلمة (أو) كان يضرُّه (تطويل إمامٍ) لا إن كان بطريقه إلى المسجد منكر.

ولا يُعْذَرُ بتركِ الجُمُعةِ والجماعةِ مَنْ جَهِلَ الطريقَ إذا وَجَدَ من يهديه.


(١) النّطارة بالطاء المهملة، حرفة الناطر، أو الناطور، وهو من يَحْرُسُ الكرم أو البستان من السرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>