للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وسن قراءةُ سورةِ الكهفِ في يومها) أي الجمعة. قال - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ سورة الكهفِ في يومِ الجمعةِ أو ليلتها وُقي فتنة الدجال" (١) وفي رواية "من قرأ سورةَ الكهفِ في يوم الجمعةِ أضاءَ له من النور ما بين الجمعتين" (٢).

(و) يسن (أن يقرأ في فجرِها) في الركعةِ الأولى بعد الفاتِحَةِ (آلم السّجْدة، وفي) الركعة (الثانية: هَلْ أَتَى) عَلَى الإِنْسَانِ حينٌ مِنَ الدّهْر، بعد الفاتحة. قال الشيخ: لتضمنهما (٣) ابتداءَ خلق السموات والأرض، وخَلْقِ الإِنسانِ، إلى أن يدخل الجنةَ أو النار.

(وتكره مداومتُه عليهما) أي على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، قال جماعة: لئلا يُظَنُّ الوجوب.

قال الشيخ: ويكره تحرّيهِ قراءة سجدةٍ غيرِها.

والسنة إكمالها.

وتكره القراءةُ في عشاءِ ليلةِ الجمعةِ بسورة الجمعةِ. زاد في الرعاية: والمنافقين.


(١) حديث، من قرأ سورة الكهف .. وُقي فتنة الدجال" لم نجده بهذا اللفظ. وفي الإرواء تصحيح إسناد حديث "من قرأ عشر آيات من آخرها -يعني آخر سورة الكهف- ثم خرج الدجال لم يسلط عليه".
(٢) وحديث "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ... " رواه البيهقي بإسناد حسن من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
(٣) (ف): "لتضمنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>