(وسُنَّ أن لا يمسَّ) الغاسلُ (سائرَ) أي باقيَ (بدنه إلا بخرقةٍ) فحينئذ يُعِدُّ الغاسل خِرّقَتَينِ: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقيّة بدنه.
(وللرجلِ أن يغسلَ زوجتَهُ) إن لم تكن ذمّيّةً، ولو قَبلَ الدخولِ.
(و) للسَّيِّدِ أن يغسِلَ (أمَتَهُ) وَطئَها أَوْ لا، وأُمَّ ولدِهِ، ومكاتَبَتَهْ، ولو لم يشترطْ وطأَها. ولا يغسل سيُّدٌ أَمتَهُ المزوَّجة، ولا المعتدَّةَ من زوجٍ، ولا المعتَقَ بعضُها، ولا من هي في استبراءٍ واجبٍ، ولا تَغْسِلُه.
(و) للرجلِ أن يغسلَ (بنتَ دونِ سبعِ سنينَ).
(وللمرأةِ غَسْلُ زوجِها) ولو قبلَ الدخولِ. ولو وضعتْ عقبَ موتِهِ أو طلاقٍ رجعيٍّ ما لم تتزوّجْ أو تكنْ ذمّيّة، (وسيّدِها، وابنِ دونِ سبعِ) سنين.
(وحُكْمُ غسلِ الميِّت فيما يَجِبُ وُيسَنُّ كغَسْلِ الجَنَابَةِ، لكنْ لا يُدْخِلُ) الغاسِلُ (الماءَ في فمهِ) أي الميّت (و) لا في (أَنْفِهِ) خشيةَ تحريكِ النجاسة، (بل يأخذُ خرقةً مبلولةً) بماءٍ (فيمسَحُ بها) أي بالخرقة (أسنانَه ومِنْخَريِهِ) وينظّفها ثم يَغسِلُ شِقَّهُ الأيمنَ، ثم شِقَّه الأيسرَ، ثم يفيضُ الماء على جميع بدنِهِ، ليعُمَّه بالغسل.
ويثلَّثُ ذلك. (ويكره الاقتصارُ في غسلِه) أي الميت (على مرّةٍ) واحدةٍ (إن لم يخرجْ منه شيء. فإن خرج) منه شئ (وجب إعادةُ الغسلِ إلى سبعِ) مراتٍ. قال في شرح الإِقناع: لأن المقصود من غسلِ الميتِ أن يكون خاتمةُ أمرِهِ الطهارةَ الكاملةَ، ألا ترى أنّ الموت جرى مجرى زوال العقل؟
ولا فرقَ بين الخارجِ من السبيلين، وغيرهما.
(فإن خرج منه) شيءٌ (بعدها) أي السبع غسلاتٍ (حُشِيَ) محلُّ الخارج (بقطنٍ) ليمنع الخارجَ. (فإن لم يستمسكْ) الخارجُ بعد حشوِ