للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفايةٍ) بقوله - صلى الله عليه وسلم -:"صلُّوا على من قال لا إله إلا الله" (١). والأمْرُ للوجوب. وإنما يجب على العالم بالميِّتِ من المسلمين، لأن من لم يعلم معذور.

(ويسقط) فرضُ الصلاة على الميت (بـ) صلاةِ واحدٍ (مكلفٍ ولو أنثى) أو خنثى، لأن الصلاةَ على الميت فرضٌ تعلَّق بالواحِدِ، كغسله وتكفينه، ودفنه.

(وشروطُها) أي الصلاة على الميت (ثمانية): الأول: (النية؛ و) الثاني: (التكليف؛ و) الثالث: (استقبال القبلة؛ و) الرابع: (ستر العورة؛ و) الخامس: (اجتناب النجاسة) في ثوب المصلي وبدنِهِ وبُقْعَتِهِ؛ (و) السادس: (حضور الميّت) بين يدي المصلي، فلا تصحّ على جنازةٍ محمولةٍ، ولو صلى وهي من وراءِ جدارٍ لم تصح (إن كان بالبلد؛ و) السابع: (إسلام المصلّي والمصلِّى عليه، لأن الصلاة على الميت شفاعةٌ، والكافر لا يستجابُ فيه دعاءٌ؛ (و) الثامن: (طهارتهما) أي المصلي والمصلَّى عليه (ولو بترابِ، لعذر) مثلِ فقدِ الماء.

(وأركانُها سبعة) أشياء، قال في المنتهى: "وواجباتها" (٢):

الأول: (القيام) من قادرٍ (في فرضِها)، فلا تصح من قاعد، ولا ممن على راحلة، إلا لعذرٍ فيهما، كبقية الصلواتِ المفروضة. قال في شرح المنتهى: وعلم من قوله: "فرضها" أن الصلاة لو تكررتْ لم يَجبِ القيامُ على من صلَّى على الجنازةِ، بعد أن صلَّى عليها غيْرُه، لسقوط الفرض بالصلاة الأولى.

(و) الثاني: (التكبيراتُ الأربعُ) فإن ترك منها غيرُ مسبوقٍ ولو


(١) حديث "صلوا على من قال لا إله إلا الله .... " رواه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم (الفتح الكبير) والدارقطني. وسند الحديث ضعيف جداً (الإرواء ٢/ ٣٠٤)
(٢) أي سماها صاحب المنتهى: واجبات، وهي أركان.

<<  <  ج: ص:  >  >>