للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدابةِ،) بعيراً أو غيرَه (إلى محلٍّ معين.) وكاستثناءِ خدمةِ العبدِ المبيع مدةً معلومة.

وللبائع أجرة (١) ما استثناهُ من النفع، وإعارَتهُ لمن يقوم مقامَه، كالعينِ المؤجَرَةِ، لأن لمستأجرها إجارَتَها وإعارَتَها، لا لمن هو أكثرُ منه ضرراً.

وإن تلفتِ العينُ المستثنى نفعُها قبل استيفاءِ بائعٍ للنَّفع، بفعل مشترٍ أو تفريطِهِ، لزمه أجرةُ مثلِهِ، لا إن تلف المبيعُ بغير فعلِ المشتري أو تفريطه.

(و) يصح (أن يشترط، المشتري على البائع) نفسِهِ (حملَ ما باعه) من حطبِ وغيره إلى محلِّ كذا، فلو شَرَطَ الحملَ إلى منزله، والبائع لا يعرفه، لَم يصحّ الشرط، كما لو استأجره لذلك ابتداء. قاله في شرح المنتهى. قال في شرح الإِقناع بعد ذلك: وظاهِرُهُ صحةُ البيع، وعليه فيثبت له الخيار؛

(أو تكسيرَهُ أو خياطتَهُ) بصفةٍ معينةٍ، (أو تفصيلَهُ.)

وإن أقام البائع مُقَامَه من يعمل العمل فله ذلك، لأنه بمنزلة الأجيرِ المشترك.

وإن أراد بذلَ العِوَضِ عن ذلك العمل لم يلزم المشتريَ قبوله، وله طلبه بالعمل، لأنه ألزم نفسه له به.

وإن أراد المشتري أخذ العِوَضِ عن العمل، وأبى البائع، لم يلزم البائعَ بذلُه.

فإن تراضيا على ذلك جاز.

وإن تعذَّر العمل بتلف المبيع قَبْلَهُ رجع المشتري بعوضِ النفعِ


(١) (ب، ص): "أجرة" والتصويب من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>