المتعاقدين، لأن الموتَ أعظم الفرْقتين، (لا بجنونِهِ) في المجلس، لعدم التفرق. (وهو على خيارِهِ إذا أفاق) من جنونه. ولا يثبت الخيار لوليه. وإن خَرِسَ قامت إشارته مقامَ نُطْقِهِ.
(وتحرُم الفرقة من المجلس خَشْيَةَ الاستقالة) يعني أنه يحرم على أحد المتبايعين أن يفارق صاحبه خشيةَ أن يفسخَ البيع في المجلس.
(الثاني) من أقسام الخيار (خيار الشرط: وهو أن يشرطا) أي العاقدان (أو أحدهما الخيار) في صُلْبِ العقد، أو بعده في المجلس (إلى مدة معلومة) لا مجهولةٍ، كالحصادِ ونحوه، فإنه يصحّ البيع ويبطل الخيار. (فيصحُّ) الشرط ويثبُتُ الخيار. وبهذا قال أبو يوسف ومحمدٌ وابنُ المنْذِرِ.
وحيثُ عُلِمَ الأمَدُ فإنه يصحّ (وإن طالت) المدّة، ولو فيما يفسُدُ قبل انتهاءِ الأمد، كالبطّيخ، فيباع ويحفَظ ثمنُه إلى الأمد.
ولا يصحّ شرطُ الخيارِ في عقدٍ حيلةً (١) ليربَحَ في قرضٍ، فيحرُمُ ولا يصحُّ البيع.
(لكن يَحْرُمُ تصرّفهما) أي البائعين، مع خيارِهِما (في الثمن والمثمن في مدة الخيار): أما تحريمُ تصرف البائعِ في المبيعِ فلكونِه لا يملكه، وأما تحريم تصرُّف المشتري فيه فلكون المبيعِ لم تنقَطِعْ عُلَقُ البائع عنه.
فإن كان الخيارُ لمشترٍ وحدَه، وتصرَّف في المبيع، نَفَذَ تصرُّفه وبَطَلَ خيارُه.
(١) وصفة الحيلة أن يكون غرض عمروٍ أن يستقرض من زيدٍ ألف دينارٍ لسنة، فيبيعه بيتاً بألف دينارٍ مقبوضة ويجعلا الخيار بينهما إلى سنة. فإذا قارب انتهاءُ السنة أبطلا البيع بحجّة الخيار، واسترجع المشتري الألف وردّ البيت. فيكون زيد قد ربح عن القرض سكنى الدار سنةً.