للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الحدث) نص عليه (١)، (ويزيل الخَبَث) الطارئ على محل طاهر قبل طروّه، لأنَّ نَجِسَ العينِ لا يَطهُر.

(وهو) أي الماء الطهور (أربعة أنواع):

أشار للأوّل بقوله: (ما) أي نوع (يحرم استعماله) مطلقاً، (ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث) مع حرمة استعماله (وهو ما ليس مباحاً) كمسروق ومنهوب، بخلاف ما إذا غصب إناء ووضع فيه ماء مباحاً، فإن الطهارة به صحيحة، مع حرمة استعمال الإِناء.

وأشار إلى الثاني بقوله: (وما) أي نوع من الطهور (يرفع حدث الأنثى، لا الرجل البالغ (٢) والخنثى، وهو ما خَلَتْ به المرأة المكلفة) ولو كافرة (لطهارةٍ كاملةٍ) لا بعضِها (عن حدث) لا خَبَثٍ وطهرٍ مستحبّ.

والمراد بالخلوة بأن لا يشاهدها مميّز.

ولا فرق بين الحرّ والعبد، والمرأة والرجل، والكافر والمسلم، في المشاهدة.

وظاهره أنها إذا خَلَتْ بالتراب للتيمم لا تؤثر خلوتها، وأنه يجوز للرجل إزالة الخبث بما خلت به، وأنه لا تأثير لخلوة الخنثى بالماء القليل.

ويشترط كون الماء أقل من قلتين.

وأشار للثالث بقوله: (وما) أي نوع (يكره استعماله) في حق


(١) أي نصّ عليه الإمام أحمد. وعن أبي حنيفة جواز التوضّي بالنبيذ.
(٢) "لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه أبو داود وغيره. وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب "أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك." وهو تعبديٌّ لا تعقل حكمته (كـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>