(وإن لم يحتمِلُ) العيبُ (إلاّ قولَ أحدِهما) كالإِصبع الزائدة، والجُرْحِ الطريّ الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد (قُبِلَ) قول المشتري في المثال الأول، والبائِع في المثال الثاني (بلا يمين) لعدمِ الحاجة إلى استحلافه.
تنبيه: يقبل قول البائعِ، بيمينِه، أن المبيعَ المعيبَ ليسَ المردودَ، إلا في خيارِ شرطٍ، فقولُ مشترٍ، بيمينه.
(السادس) من أقسام الخيار: (خيارُ الخُلْفِ في الصِّفَةِ) من إضافة الشيء إلى سببه.
(فإن وَجَدَ المشتري ما وُصِفَ له أو تَقَدَّمَتْ رؤيته قبل العِقد بزمنٍ يسير) لا يتغير فيه المبيع في العادةِ (متغيِّراً) تغيراً ظاهراً (فله الفسخ،) لأن وجودهُ متغيراً بمنزلةِ العيب.
(ويحلف) المشتري (إن اختلفا) في وجودِ التغيُّر لأنّ الأصل براءة ذمته من الثمن.
ولا يسقط حق المشتري من الفسخِ إلا بما يدلُّ على الرضا بتغيرِهِ من سومٍ أو غيره.
(السابع) من أقسام الخيار: (خيار الخُلْفِ في قدر الثمن: فإذا اختلفا) أو ورثَتهما (في قدره) أي الثمن، بأن قال بائع: بعتكه بمائةٍ، وقال مشترٍ، بل بثمانين، ولا بيّنة لأحدهما، أو لكلّ منهما بينة بما قاله، (وحلف البائع) أولاً، ويبدأ بالنفي، فيحلف:(ما بِعْتُهُ بكذا،) ثم الإٍثباتِ: (وإنما بعته بكذا. ثم) يحلف (المشتري: ما اشتريتُهُ بكذا، وإنما اشتريته بكذا.) وإنما بدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي.
ثم بعد التحالُفِ إن رضي أحدهما بقولِ الآخرِ، أو لم يتحالفا، بل نَكَلَ أحدهما عن اليمين، وحلف الآخر أُقِرَّ العقد في الصورتين.