للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلَّتان فأكثر، (طهر) أي صار طهوراً. (والكثير قلَّتان/ تقريباً) لا تحديداً، فيعفى عن نقصٍ يسيرٍ، كرطلٍ أو رطلين عراقية.

(واليسير ما دونهما) أي القُلَّتين.

(وهما) أي: القلتان (١) (خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلاً وسُبُعانِ ونصف سُبُعٍ رطلٍ بالقدسيّ) وما وافقه، ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي.

(ومساحتهما) أي: مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه مربعاً (ذراعٌ وربعٌ طولاً، و) ذراع وربع (عرضاً، و) ذراع وربع (عمقاً). وحال كونه مدوّراً ذراع طولاً، وذراعان ونصف عمقاً. والمراد بالذراع هنا ذراع اليد (٢) من الآدمي المعتدل. وهو أربع وعشرون أصبعاً معترضةً معتدلة. والأصبع ست شعيرات. والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون، بطون بعضها إلى بعض (٣).

(فإذا كان الماء الطهور كثيراً، ولم يتغير بالنجاسة، فهو طهور).

وله استعماله (ولو مع بقائها) أي النجاسة (فيه) أي: في الماء


(١) إنما حدّوا الماء الكثير الذي لا تضره النجاسة الواقعة فيه ولم تغيّره، بقُلّتين فما زاد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل الخَبَثَ" رواه الشافعي في القديم والحاكم عن ابن عمر (كنز العمال ٩/ ٣٩٨) والقُلّة الجَرّة، وجمعها قِلال. واختلف الفقهاء واللغويون في مقدار القلة. وروي عن الإمام أحمد أن القُلّة قربتان. وفي "لسان العرب" تقديرات أخرى. قال الأزهري في الزاهر (ط الكويت ص ٦٠): كأنَّما سُمِّيَتْ قُلَّةً لأن الرجل القويّ يُقِلُّها: أي يحملها.
(٢) ذراع اليد من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وهو ٥٤ سم تقريباً.
(٣) ليس للشعرة بطن ولا ظهر. ولكن هكذا (ب، ص). أما (ف) فأسقط (بطون بعضها إلي بعض) وألحقه بعضهم بالهامش. والصواب أن هذه العبارة متعلّقة بالشعيرات لا بالشَّعَرات، فإن للشعيرة بطناً وظهراً. وكذلك هي في (شرح المنتهى) في باب قصر الصلاة ١/ ٢٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>