للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) الرابع: (كون الموهوبِ له يصحّ تملكه).

(و) الخامس: (كونه يَقْبَل ما وُهِبَ له بقولٍ أو فعلٍ يدل عليه، قبل تشاغُلِهما بما يقطع البيع عرفاً).

(و) السادس: (كون الهبة منجَّزةً) فلا تصح موَقَّتةً (١)، كقوله: وهبتُك هذا شهراً، أو سنةً، أو نحو ذلك، لأنه تعليقٌ لانتهاءِ الهبة، فلا تصحّ معه كالبيع.

(و) السابع: (كونها) أي الهبة (غير مؤقّتة) بل لا بد من تنجينرها.

(لكن لو وقتت بعمر أحدهما) أي الواهب أو الموهوب له، كأَعْمَرْتُكَ هذه الدارَ، أو الفرَسَ، أو الأَمَةَ، أي جَعلتها لك عُمْرَكَ، أو حياتَكَ، أو عمري، أو حياتي، أو ما بقيتُ، أو أعطيتُكها (٢) (لزمت) أي الهبة (ولغا التوقيت.) وتكون لمعطًى له ولورثته من بعده إن كانوا كتصريحه (٣)، وإلا فلبيت المال.

(و) الثامن: (كونها) أي الهبة (بغير عوض).


(١) قوله: فلا تصحُّ مؤقتةُ: مقتضى سابقِهِ ولاحقِهِ أن يُقال "فلا تصح معلقةً، كوهبتك كذا إذا هلّ الهلال. وحرر الحكم. اهـ. (مصحح الطبعة البولاقية).
(٢) أي أعطيتها لك عمرك أو عمري .. الخ.
وفي الحديث النبوي تسمية هذا النوع من الهبة "العُمْرى". ومنها نوع يسمَّى "الرُّقبي" وهو أن يقول الواهب "هي لك فإن متَّ قبلي رجعتْ إليّ، وإن متُّ قبلك فهي لك". وسميت الرقبى لأن كلّ منهما يرقب موت صاحبه. ليَستقرّ ملكها له. وقد تسمى المراقبة. قال في (كـ): يبطل شرط رجوعها إلى الواهب لأن الموهوب له إذا مَلَكَ العين لم ينتقل عنه بالشرط ولأنه شرط شرطاً ينافي مقتضى العقد، فصحّ العقد وبطل الشرط، كشرطه في البيع أن لا يبيع. اهـ.
ونص الحديث المشار إليه أول هذا التعليق "امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للّذي أُعْمِرَها حيًّا وميتاً ولعقبه" رواه أحمد ومسلم.
(٣) عبارة "كتصريحه" ساقطة من (ب، ص)، وثابتة في (ف) والمنتهى. قال في شرح المنتهى: أي المُعْمِر بأن العمرى بعد موتِ معْمَرٍ لورثته سواء كانت عقاراً أو حيواناً. أو غيرهما - اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>