(٢) أي أعطيتها لك عمرك أو عمري .. الخ. وفي الحديث النبوي تسمية هذا النوع من الهبة "العُمْرى". ومنها نوع يسمَّى "الرُّقبي" وهو أن يقول الواهب "هي لك فإن متَّ قبلي رجعتْ إليّ، وإن متُّ قبلك فهي لك". وسميت الرقبى لأن كلّ منهما يرقب موت صاحبه. ليَستقرّ ملكها له. وقد تسمى المراقبة. قال في (كـ): يبطل شرط رجوعها إلى الواهب لأن الموهوب له إذا مَلَكَ العين لم ينتقل عنه بالشرط ولأنه شرط شرطاً ينافي مقتضى العقد، فصحّ العقد وبطل الشرط، كشرطه في البيع أن لا يبيع. اهـ. ونص الحديث المشار إليه أول هذا التعليق "امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للّذي أُعْمِرَها حيًّا وميتاً ولعقبه" رواه أحمد ومسلم. (٣) عبارة "كتصريحه" ساقطة من (ب، ص)، وثابتة في (ف) والمنتهى. قال في شرح المنتهى: أي المُعْمِر بأن العمرى بعد موتِ معْمَرٍ لورثته سواء كانت عقاراً أو حيواناً. أو غيرهما - اهـ.