للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن حَصَل شيء) من نماءٍ في ملكِهِ مما أُوصِيَ به (فـ) هو (للموصى له، إلا حملَ الأمة) الموصى له به، (فـ) تكون له (قيمتُهُ) يعطيها مالكُ الأمة للموصى له (يوم وضعِهِ) لحُرمَةِ التفريق بين ذوي الأرحام في الملك.

(وتصح) الوصية أيضاً (بغير مالٍ، ككلبٍ مباحِ النفعِ) وهو كلبُ صيدٍ وماشيةٍ وزرعٍ، وجَرْوِهِ، لما يباح اقتناؤهَ له، غيرَ أسودَ بهيمٍ، (و) كـ (زيتٍ متنجّسٍ) لغير مسجدٍ لأن فيه نفعاً مباحاً، وهو جواز الاستصباح به.

وللموصى له بالكلبِ والزيتِ ثلُثُهُما، ولو كثر المال، إن لم تُجِز الورثة الوصية في جميعه (١).

(وتصحّ) الوصيةُ (بالمنفعةِ المفهكةِ) عن الرقبة (كخدمةِ عبدٍ، وأجرَةِ دارٍ ونحوهما) كأجرة دابة.

(وتصحُّ) الوصية (بالمبهم، كثوبِ،) فإنه يشمل المنسوج من الصوف والقطن والكَتَّانِ والحرير، والمصبوغَ، والكبيرَ والصغيرَ، ونسجَ كلَّ بلدٍ، لأن غاية ذلك أنه مجهول (ويعطى) أي يعطي الورثةُ الموصى له بثوبٍ (ما يَقَعُ عليه الاسم) أي اسم الثوب، لأنه اليقين.

(فإن اختلف الاسمُ) أي اسم الموصى به (بالعُرفِ والحقيقةِ) اللغويّة (غُلِّبَتْ) بالتضعيف والبناء للمفعول، يعني أنه يعمل بمقتضى (الحقيقة) (٢) مع مخالفة العرف لها، لأنها الأصل. ولهذا يحمل عليها كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

(فـ) على هذا (الشاةُ والبعيرُ والثورُ اسم للذَّكَرِ والأنثى (٣) من صغيرٍ


(١) لأنّ الكلب والمتنجس ليس بمالٍ، ولا يقابَلُ شيء من ماله، فكأنه جنس مستقلٌّ والمال جنسٌ آخر، فيعتبر بنفسه كما لو لم يكن له مال سواه (ش المنتهى - بتصرف).
(٢) هذا المذهب. وقيل يغلَّب العرف، كالأيمان، وهو قول صاحب المغني وهو أولى.
(٣) هذا وهم من المؤلف تبع فيه المنتهى وشرحه، ولم ينبه عليه الشارح، فالثور في اللغة =

<<  <  ج: ص:  >  >>