للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن لم يكن هناك) أي مع الجدّ والإخوة (صاحبُ فرضٍ فله) أي الجدّ (معهم خيرُ أمرين: إما المقاسمة، أو ثلث جميعِ المال) فإن كان الإِخوة أقل من مثليْهِ، فالمقاسمة أحظُّ له.

وتنحصر صوره في خمسة: جدّ وأخ؛ جدّ وأخت؛ جدّ وأختان؛ جدّ وأخ وأخت؛ جذ وثلاث أخوات.

وإن كان الإخوةُ مثليهِ استوى له المقاسمة وثلثُ جميع التركة.

وتنحصر صوره في ثلاثة: جدّ وأخَوان؛ جدّ وأربع أخوات؛ جدّ وأخ وأختان.

وإن كان الإِخوة أكثرَ من مثليهِ فثلثُ جميعِ المال خيْرٌ له.

ولا تنحصر صوره: جدٌّ وأربع أخوة؛ وجدّ وعشرة أخوة؛ وهكذا.

(وإن كان هناك) أي مع الجد والإخوة (صاحب فرضٍ) كزوجٍ وزوجةٍ وأمٍّ (فله) أي الجد (خيرُ ثلاثةِ أمور: إما المقاسمة) لمن يوجدُ من الإخوة أو الأخوات، كأخٍ زائدٍ (١)؛ (أو) أخْذُ (ثلثِ الباقي) من المال (بعد صاحبِ الفرضِ؛ أو) أخذ (سُدُس جميعِ المال) فزوجة وجدّ وأُخت: من أربعة، وتسمَّى مربّعة الجماعة (٢). (فإن لم يبقَ) من المال (بعد) أخذِ (صاحبِ الفرضِ) فرضَه (إلا السدس،) كمن خلَّفَتْ زوجاً وأمًّا وجدًّا وأخًّا لأبوين، أو لأبٍ، فإنه إذا أخَذَ الزوجُ النصفَ، وأخذت الأم الثلثَ، وبقي السدس (أخَذَه) أي الجدُّ (وسقط الإِخوة) لأبوين، أو لأب، ذكراً كان أو أنثى لأن الجد لا ينقص عن سدس جميع المال، أو تسميتِهِ (٣) كزوجٍ وأمٍّ وبنتين وجدّ، فإنها من اثني عشر، وتعول إلى


(١) أي كأنه أخّ لهم زائد على الموجودين منهم.
(٢) أي مُربّعة العلماء أو الصحابة، لاتفاقهم على أنها من أربعة (ش المنتهى).
(٣) أي تسميته في حال العول، فإنه في الاسم سدس، وفي الحقيقة أقل منه، كما مثل الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>