(وأن الجدّةَ مطلقاً) أي سواء كانت من جهة الأب أو من جهةِ الأم (تسقط بالأمّ) لأن الجدّاتِ والأمَّ يَرِثْنَ بجهة الأمومة خاصّةً، والأمُّ أقربُ من جهةِ الأمومة، فتحجُب كلّ منْ يرث بها، كما أنّ الأب يحجب كلَّ من يرث بأُبُوَّتهِ.
(و) أن (كل جدَّةٍ بُعْدى) تسقط (بجدةٍ قُرْبى) لقربها، سواء كانتا من جهة واحدة، أو واحدةٌ من قِبَلِ الأم، والأُخرى من قِبَل الأب.
(وأنّ كلَّ ابن أبعد يسقط بابن أقربَ) منه، فالابن يُسْقِطُ ابنَ الابنِ، وابنُ الابن يُسقِط ابن ابنٍ أنزلَ منه، وهكذا.
(وتسقُط الإِخوةُ الأشقاءُ باثنين: بالابن وإن نزل، وبالأب الأقرب) أي الأدنى، وهو الأب.
(والإِخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضاً) أي بالابن وإن نزل، وبالأب، وبالأخ الشقيق.
(وبنو الإِخوة يسقطون حتَّى بالجدّ أبي الأب وإن عَلَا) أي إن أبناءَ الإِخوة الأشقاءِ يسقطون بالابن وإن نزل، وبالأب والجدّ، وبالأخ الشقيق، وبالأخ للأب، وابن الأخ للأب يسقط بالابن وإن نزل، وبالأب، والجدّ، وبالأخ الشقيق، وبالأخ للأب، وبابن الأخ الشقيق.
(و) أن (الأعمام يسقطون حتى ببني الإِخوة وإن نزلوا). مع من ذكر.
وهذا معنى ما قاله الجَعْبَريّ رحمه الله تعالى آمين:
فبالجهَةِ التقديمُ ثم بقُرْبِهِ ..... وبَعْدَهما التقديمَ بالقوة اجْعَلاَ
(وَالأخ للأم يسقط باثنين: بفروعِ الميّتِ مطلقاً) أي ذكوراً كانوا أو إناثاً (وإن نزلوا، وبأصوله) أي الميِّت (الذكورِ) أي الأب والجد (وإن