بينهما أرباعاً: للأم ربْعُهُ: واحد، وللبنت ثلاثةُ أرباعِهِ: ثلاثة.
(وأمٌّ وبنتان من خمسة) لأن فرضَ الأمِّ السدس، وهو واحدٌ من الستة. وفرضَ البنتين الثلثان، أربعة، فيكونُ المال بين البنتين، والأمّ على خمسة، للأم خُمُسُهُ [واحد]، ولكل واحدة من البنتين خمساه، اثنان.
(ولا تزيد) مسائل الردّ (عليها) أي على الخمسةِ أبداً (لأنّها لو زادتْ سدساً آخر لاستغرقتِ الفروضُ) التركةَ.
(وإن كانَ هناك) أي في المسألة (أحدُ الزوجين) أي الزوجُ أو الزوجةُ (فاعمل مسألةَ الردِّ) أولاً، (ثم) اعملْ (مسألةَ الزوجيّة، ثم تَقسِمُ ما فَضَلَ عن فرضِ الزوجيّة، على مسألة الردِّ).
(فإن انقسم) ما فضَل من مسألةِ الزوجيّة على مسألة الردِّ (صحَّتِ مسألةُ الردِّ من مسألة الزوجيّة) كزوجةٍ وأمٍّ وأخوين لأمٍّ: للزوجةِ رُبْعُها، وهو واحد، والباقي بين الأمِّ والأخوين، أثلاثاً، لأنّ فرضَهما مِثْلاَ فرضِ أمِّهما، فيكونُ لكل واحدٍ منهما سهم.
(وإلاَّ) أي وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة (١) على فريضةِ أهل الردّ (فاضرب مسألة) أهل (الردّ في مسألةِ الزوجيّةِ) لأنه لا يمكن أن يكونَ بينَهما مواْفَقَةٌ، لأن مسألة الزوجِ إن كانت من اثنين، فالباقي بعد نصيبِهِ سهم، لا يوافِقُ شيئاً، وإن كانتْ من أربعةٍ فالباقي بعد فرضِهِ ثلاثةٌ. ومن ضرورةِ كونِ الزوجِ له الرُّبع أن يكونَ للميِّتِ ولد، ولا يمكن أن تكون مسألة الردّ مع الولدِ من ثلاثة. وإن كانت زوجةٌ مع ولدٍ فالباقي بعد فرضِها سبعةٌ، ولا يمكن أن تكون مسألة الردّ أكثر من خمسة.