للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) الرابع: (غسل الرجلين مع الكعبين).

(و) الخامس: (الترتيب) بين الأعضاء المذكورة، كما ذكر الله تعالى.

وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فلا يجب، حكى ابن المنذر الإِجماع على ذلك.

فإن نكَّس وضوءه، بأن بدأ بشيء قبل غسل الوجه، فلا يحتسب.

(و) السادس: (الموالاة) وهي أن لا يؤخّر غسل عضو حتى يجفَّ ما قبله بزمن معتدل. فلو لم تجب لأجزأ غسل اللمعة (١) فقط.

وإنما لم يشترط في الغسل لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد.

(وشروطه) أي الوضوء (ثمانية) ولو مستحبًّا:

الأول: (انقطاع ما يوجبه) من حيض ونفاس ونحوهما.

(و) الثاني: (النية) لخبر "إنما الأعمال بالنيات" أي لا عمل جائزٌ إلا بالنّيّة. فإن قيل: الإِسلام عبادة، ولا يفتقر إلى نية، [والنية عبادة ولا تفتقر إلى نية] (٢) فقال أبو البقاء: "ليس بعبادة، لصدوره من الكافر. سلَّمْنا، لكن للضرورة. وأما النية فلقطع التسلسل".

(و) الثالث: (الإِسلام).

(و) الرابع: (العقل).

(و) الخامس: (التمييز لأن سنّ التمييز) أدنى سنٍّ يعتبر قصد الصغير فيه شرعاً.


(١) يشير إلى ما روي أن رجلاً توضأ وفي رجله لمعةٌ قَدْرُ الدِّرهم لم يُصِبْها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء، وفي رواية: والصلاة. فهذا يدل على اشتراط الموالاة وإلا لأمره بغسل اللمعة فقط (عبد الغني) والحديث المذكور رواه أحمد وأبو داود من حديث خالد بن معدان مرفوعاً، ولفظة (الصلاة) من رواية أبي داود وحده (شرح المنتهى ١/ ٤٦) وقال: فيه بقيَّة، وهو ثقة.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>