(فتعول إلى سبعة: كزوجٍ، وأختٍ لغير أم،) أي الأبوينِ أو لأبٍ، (وجدة): للزوج النصفُ، وللأخت النصف، وللجدّة السدس.
ومن أمثلة ذلك: زوجٌ، وأختانِ لأبوين أو لأبِ.
(وإلى ثمانيةٍ: كزوجٍ، وأمٍّ، وأختٍ لغير أَمٍّ) وهي أول فريضةٍ عالَتْ في الإِسلام: للزوجِ النصفُ، ثلاثة، وللأم الثلثُ، اثنان، وللأخت النصف ثلاثة.
(وتسمَّى) هذه المسألة (بالمباهلة) لِقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من شاءَ باهَلْتُهُ أن المسائل لا تعول، إنّ الذي أحصى رملَ عالِجٍ عدداً أعدلُ من أن يجعلَ في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان نصفانِ ذَهَبَا بالمال، فأين موضع الثلث؟ "(١)
(١) قصّة مسألة المباهلة رواها البيهقي والحاكم. وسندها حسن (الإِرواء ح ١٧٠٦) ونص البيهقي (٦/ ٢٥٣) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس: من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال. ولم؟ قال: لما تدافعت عليه، وركب بعضها بعضاً، قال: والله ما أدري كيف أصنِع بكم. والله ما أدري أيكم قدَّم اللهُ ولا أيكم أخّر. قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس. وايم الله لو قدّم من قدّم الله، وأخرّ من أخرّ الله. ما عالتْ فريضةٌ. فقال له زفر: وأيهم قدّم وأيّهم أخّر فقال. كل فريضةٍ لا تزول إلا إلى فريضة، فتلك التي قدّم الله. وتلك فريضة الزوجِ. له النصف، فإن زال فإلى الربع, لا ينقص منه. والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن. لا تنقص منه. والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف. فإنّ دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي. فهؤلاء الذين أخرّ الله فلو أعطى من قدّم الله فريضة كاملة، ثم قسم ما يبقى بين من أخّر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر. فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال. هبته والله. قال ابن إسحاق. فقال لي الزهري: وايم الله لولا أنه تقدّمه إمام هدًى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم اهـ.