للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجزِي كلَّ نفسٍ بما تسعى، وإليه المآب والرُّجْعى، صار ثُمُنُ اليرأة تُسْعاً" ومضى في خطبته.

(و) تسمى (البخيلةَ لقلَّةِ عولها).

فائدة: إنما انحصرتْ مسائلِ العولِ في أصل ستةٍ، وأصلِ اثني عشرَ، وأصلِ أربعةٍ وعشرين، لأنَّ عددها تام. ومعنى كونه تامًّا أن أجزاءه الصحيحةَ غيرَ المكرَّرَةِ لو جُمِعَتْ لَسَاوتْهُ أو زادت عليه، فالستة لها نصفٌ وثلثٌ وسدسٌ، فساوتْ؛ والاثنا عشر لها نصف وثلث وربع وسدس، فزادت؛ والأربعة مع العشرين لها نصف وثلث وربع وسدس وثمن فزادت.

وإنما لم يدخل العول في أصل اثنين، وأصلِ ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية، لأن عددها ناقص، لكونه لو جُمِعَتْ أجزاؤه الصحيحة كانت أقل منه: فأصل اثنين ليس له إلا النصف، وهو واحد؛ وأصل ثلاثة ليس له جزء صحيح إلا الثلث، وهو واحد؛ وأما الثلثان فثلثٌ مكرَّرٌ. وأصل أربعة ليس له إلا نصفٌ وربعٌ، وذلك ثلاثة؛ وأصل ثمانية ليس له إلا نصفٌ وربع وثمن، وذلك سبعة. (١)


(١) هذه الفائدة من زيادة الشارح على ما في شرح المنتهى. وعندي وقفة فيما تضمنته. فلتحرّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>