للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) الرابع: (الحريّة) فلا يكون العبدُ والمبعَّض كفؤاً لحرَّةٍ ولو عتيقة.

(و) الخامس: (النَّسَبُ) فلا يكون العجميّ، وهو من ليس من العَرَبِ كفؤاً لعربيّة.

ويَحْرم على وليِّ المرأةِ تزويجُها بغير كفءٍ بغير رضاها. ويفسُقُ به الولي.


= تعرض لموالي غيرهم فَلِمَ عمَّمَ الشارح الحكم؟ وفي موالي بني هاشم رواية أخرى أنهم أكفاء لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>