للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلاَّ باشتراطِ الحرّية) من الزوج على مالِكِها، حريةَ ولدِها، لقول عمر رضي الله عنه: "مَقَاطِعُ الحقوقِ عندَ الشُّروطِ" (١) ولأن هذا لا يمنع المقصودَ من النكاحِ، فكانَ لازماً، كشرْط سيدِها زيادةً في مهرها، (أو الغرورِ) للزوج (٢).

(وإن مَلَكَ أحدُ الزوجَيْنِ) الزوجَ (الآخرَ) بشراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ أو نحوِ ذلك، أو مَلَكَ ولدُ أحدِ الزوجين الحرُّ الزوجَ الآخر، (أو) ملك (بعضَهُ) أي بعضَ الزوجِ الآخر، (انفسَخَ) النكاحُ، قال في الفروع: وإن ملكَ أحد الزوجينِ، -وعلى الأصح: أو ولدُه الحرُّ، وفي الأصَحّ: أو مكاتَبة- الزوجَ الآخرَ أو بعضَه انفسَخَ النكاحُ. فلو بعثت إليه زوجَتُهُ "حرُمْتُ عليكَ، ونكحتُ غيرَكَ، وعليكَ نفقتي، ونفقَةُ زوجِي" فقد مَلَكتْ زوجَها، وتزوجَتْ ابنَ عمِها (٣). انتهى.

(ومن جمع في عقدٍ) واحدٍ (بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ) كأيِّمٍ ومزوّجةٍ (صحّ في المباحَةِ) (٤) وهي الأيّم في المثال، وبطل في المزوَّجةِ. وفارق العقدَ على الأختينِ لأنّه لا مزيّةَ لِإحداهما على الأُخْرى، وهاهنا قد تعيّنت التي بطل النكاحُ فيها.


(١) قول عمر "مقاطع الحقوق عند الشروط" حديث صحيح، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وسعيد بن منصور ولفظه عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر حيث تمسّ ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه، وشرطتُ لها دارها، وإن أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: "المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم" (الإِرواء حٍ ١٨٩٣)
(٢) الغرور: أن يُغَرَّ الزوج فيوهَمَ بأنها حُرَّة، فإذا هي أمة. فيكون ولدها منه حرًّا. ويفديه بقيمته يوم ولادته ويرجع به وبالمهر على من غره منها. (شرح المنتهى ٣/ ٤٤)
(٣) هذه من مسائل المعاياة. ومعنى قولها له "عليك نفقتي ونفقة زوجي" أنها بعد أن ملكت زوجها العبد وانفسخ نكاحها واعتدت تزوجت غيره، وكلفته أن يعمل ويؤدِّي إليها ما تنفقه على نفسها وعلى زوجها.
(٤) وإن جمع في عقد واحد بين أمٍّ وابنتها صحّ في البنت، وبطل في الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>