للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوجِها الأوّل، ولم تَعْلمِ المرأةُ بذلك؟ قال: هو محلِّلُ، إذا أراد بذلكَ الإِحْلالَ فهو ملعون (١). قال ابن مسعود: المحلِّل والمحلَّلُ له ملعونَانِ على لسان محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - (٢). (أو يتفقَا عليه) أي على أنّه نكاحُ محلِّل (قبلَ العقد) ولم يُذْكَرْ حالَ العقد. ومحلُّ ذلك إن لم يرْجِعْ عن هذا الاتفاقِ على أنه محلِّل حينَ العقد. فإن رجَع عن ذلك ونَوَى عند العقد أنه نكاحُ رَغْبَةٍ، صحّ العقد، لأنه خلاَ عن نيّةِ التَّحْليل وشرطِهِ، فصحّ، كما لو لم يتفقا عليه قبله.

الثالث من الثلاثةِ أشياءَ المبطلةِ للنكاح: المُتْعَةُ، وهو ما أشار إليه بقوله (أو يتزوجها) أي يتزوجِ الرجُلُ المرأةَ (إلى مدةٍ، أو) يتزوجها و (يشرُطَ طلاقَها في العقدِ) متعلق بشرط (بوقتِ كَذَا) كزوجتُك بنتي شهراً، أو: سنةً، أو: إلى انقضاءِ الموسِمِ، أو: إلى قدومِ الحاج، أو: إلى قدوم زيدٍ، فإن النكاحَ في هذه الصُّوَرِ باطل؛ (أو ينويَهُ) أي ينوي الزوجُ طلَاقَها في وقتٍ (٣) (بقلبِهِ، أو يتزوجِ الغريبُ بنيَّةِ طلاقِها إذا خَرَجَ،) قال في الإِنصاف: لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب (٤) (أو يعلق نكاحها) على


(١) وفي قول القاضي: نية التحليل من غير شرط لا تبطل النكاح، لأن العقد خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإِحلال. وهو قول أبي حنيفة والشافعي (المغني ٦/ ٦٤٧)
(٢) قول ابن مسعود "المحلّل والمحلّل له ملعونان ... " رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. وهو عندهم بلفظ "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له".
(٣) "في وقت" متعلق بـ (طلاقها)، أي: أن ينوي الزوج عند العقد أنه يطلقها في وقت لاحقٍ. أما لو لم ينو ذلك عند العقد، بل حصلت النية في نفسه بعد العقد فلا يبطل النكاح ولا تطلق، إلاَّ بأن يلفظ بالطلاق كما هو معلوم في (باب الطلاق).
(٤) لكن قال الموفق: إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نية طلاقها بعد شهر، أو إذا أنقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>