(٢) قول ابن مسعود "المحلّل والمحلّل له ملعونان ... " رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. وهو عندهم بلفظ "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له". (٣) "في وقت" متعلق بـ (طلاقها)، أي: أن ينوي الزوج عند العقد أنه يطلقها في وقت لاحقٍ. أما لو لم ينو ذلك عند العقد، بل حصلت النية في نفسه بعد العقد فلا يبطل النكاح ولا تطلق، إلاَّ بأن يلفظ بالطلاق كما هو معلوم في (باب الطلاق). (٤) لكن قال الموفق: إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نية طلاقها بعد شهر، أو إذا أنقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته. اهـ.