للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المثلِ) بالغاً ما بلغ، لأنّ فساد العوض يقتضي ردّ عِوَضِهِ، وقد تعذر ردّه، لصحة النكاح، فيجبُ رد قيمتِهِ، وهو مهر المثل (١).

(وإن أصدقها) أي أصْدَقَ رجلٌ امرأتَه (تعليمَ شيء من القرآن) ولو معيّناً (لم يصحّ) وفاقاً لأبي حنيفة، (و) إن أصدق منكوحته (تعليم) شيء (معيّنٍ من فقهٍ أو حديثٍ أو شِعرٍ مباحٍ) أو أدب (أو صَنْعَةٍ) أو كتابَةٍ (صحَّ) ولو لم يعرف العملَ الذي أصدَقَها تعليمَه، لأنه يتعلمه ثم يعلّمها (٢). وإن تعلمته من غيره لزمته أجرةُ تعليمها، كما لو تعذّر عليه تعليمها.

(ويشترط علم الصَّداق. فلو أصدقها داراً) مُطْلَقةً (أو دابةً) مطلقة، (أو ثوباً مطلقاً،) أو عبداً مطلقاً، (أو) أصدقها (ردَّ عبدِها أينَ كانَ، أو) أصدقها (خِدْمَتَها) أي أن يخدمها (مدةً فيما شاءت، أو) أصدقها (ما يُثْمِر شجرُهُ) في هذا العام، أو مطلقاً (أو) أصدقها (حمل أَمَتِهِ) أو ما تحمل (٣) (أو) أصدقها (حمل دابته) أو ما في بيتِهِ من متاعٍ ولا تعلمه (لم يصح) ما تقدم من التسمية، لأن هذه الأشياءَ مجهولةٌ قدراً وصفةً، والغرر والجهالة في ذلك كثير. ومثل ذلك لا يحتمل، فإن الدار والدابة والثوب


(١) كالبيع، إذا فسد الثَّمَنُ وجب رد عِوَضِهِ، وهو المبيع، لكن هنا -أي في النكاح- يمتنع ردّ العوض، وهو البضع، لأن النكاحَ صحّ، فلا سبيل إلى رده، فوجب قيمة البضع المعتبرة شرعاً، وهي مهر المثل. وعبارة منار السبيل "لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلّم البدل، وتعذَّرَ ردّ العوض لصحة النكاح، فوجب بدله."
(٢) والفرق أن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، كالأذان والصوم والصلاة، وما كان كذلك لم يصح أخذ الأجرة عليه، بخلاف تعليم الفقه والأدب ونحوهما.
وفي رواية: يجوز، وأحتج له بحديث الواهبة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي خطبها "اذهب فقد ملّكتُكها بما معك من القرآن" إلا أن عند البخاري "لا تكون لأحد بعدك مهراً" كذا في شرح المنتهى المطبوع. وفي منار السبيل: النجاد، بدل البخاري، وهو الصواب. وهو مرسل (فتح الباري ٩/ ٢١٢)
(٣) (ب، ص): "حملتْ به". فحذفنا تبعاً لـ (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>