للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دفع نصفِهِ زائداً، وبين دفعِ نصفِ قيمتِهِ يومَ العقدِ إن كان متميزاً. وغيرُ المتميّز للزوجِ قيمة نصفِهِ يومَ فُرْقَةٍ، على أدنى صفةٍ من وقتِ عقدٍ إلى وقت قبض.

والمحجورُ عليها لا تعطيهِ إلا نصفَ القيمةِ حالَ العقد.

(وإن كان) الصداق (تالفاً رجعَ) الزوجُ (في) الصداق (المثليّ بنصفِ مثلِهِ، و) رجع (في المتقوّم، بنصفِ قيمتِهِ)، وتعتبر قيمته (يوم العقد).

(والذي بيده عُقْدةُ النكاح) في قوله تعالى: {إلاَّ أن يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الًذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاحِ} [هو] (الزوجُ)، لا وَليُّ الصغيرِ على الأصَحِّ. يروى ذلكَ عن عليٍّ، وابن عباسٍ، وجبيرِ بن مُطْعِم، وبه قال سعيدُ بن المسيِّب، وشُرَيح، وسعيد بن جبير، ونافع مولى ابن عمر، ومجاهد، وإياس بن معاوية، وجابر بن زيد، وابن سيرين، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي، في الجديد.

(فـ) على هذا (إذا طلَّق) الزوج (قبل الدخولِ، فأيُّ الزوجينِ عفَا لصاحِبِهِ) أي الزوجِ الآخر (عمّا وَجَبَ له) أي عما استقر ملكه عليه بسبب الطلاق (من) نصفِ (المهرِ، وهو) أي العافي (جائز التصرّف) في ماله بأن كان مكلّفاً رشيداً غيرَ محجورٍ عليه (برئَ منه صاحبُه) لقوله سبحانه وتعالى: {فإنْ طِبْنَ لكمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} قال أحمد في رواية المروزي: ليس شيء قال الله تعالى: {كُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} سمَّاه، غيرَ المَهْرِ بهبةِ المرأة للزوجِ (١). وقال علقمة لامرأته: هبي لي من الهنيء المريء. يعني من صداقها.


(١) لعل المراد: فلا يحلَّ له إلا إذا تحقّق طيب نفسها به، لا حياء، ولا رهبة. ثم إن "هنيئاً" وردت في القرآن في ثلاثة مواضع أخرى، أما "مريئاً" فلم ترد إلا في هذه الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>