للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطبوخاً) تعبُّداً (١) (فلا نقض ببقية أجزائها، ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية) بضم الكاف (ولسان ورأس وسنامٍ وكوارع ومُصرانٍ ومرق ولحم. ولا يحنث بـ) أكل (ذلك من حلف: لا يأكل لحمًا) لأنه لا يسمى لحمًا، وينفرد عنه باسمه وصفته. ولو أمر وكيله بشراء لحمٍ، فاشترى شيئاً من ذلك لم يكن ممتثلاً، ولا ينفذ الشراء. فإن كان الحالف أراد اجتناب الدسم، أو اقتضاة السبب، حنث لما فيه من الدسم.

(الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام أعاذنا الله منها. قال القاضي: لا معنى لجعلها من النواقض، مع وجوب الطهارة الكبرى، يعني إذا عاد إلى الإسلام. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: له فائدة، تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا لم ينتقض وضوؤه لم يجب عليه إلا الغسل. وحكى ابن حمدان وجهاً بأن الوضوء لا يجب بالإسلام.

(وكلُّ ما أوجب الغسلَ، أوجب الوضوء، غيرَ الموت) فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. ولا نقض بإزالة شعرٍ، وكشط جلدة، ونحوهما.

هذه النواقض المشتركة بين الماسح وغيره، وأما المخصوصة به، كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما بفراغ مدته، وخلع حائله، ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت، فمذكور في أبوابه.


(١) التعبدي من الأحكام ما لم يكن له علة معقولة. ومن أجل ذلك فلا يقاس عليه غير المنصوص إذ القياس يتبع معرفة العلة. وينظر وجه الفرق بين هذا وبين لحم الخنزير لم ألحقوا به كتحريم جمع أجزاء الخنزير. ذكره في المغني (١/ ١٩١) وسائر أجزائه في التحريم ولم يلحقوها هنا. وفي قول: النقض بجميع أجزاء الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>