للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرابِ المسْكِرِ حتّى في إيجابِ الحدّ.

تنبيه: الغضبانُ مكلفٌ، في حالِ غضبهِ، بما يصدر منه من كفرٍ، وقتلِ نفسٍ، وأخذِ مالٍ بغير حقّ، وطلاقٍ، وغير ذلك. قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية: ما يقعُ من الغضبانِ من طلاقٍ وعتاقٍ أو يمينٍ فإنه يؤاخذ بذلك كلِّه بغير خلافٍ. واستَدَلَّ لذلكَ بأدلةٍ صحيحةٍ. وأنكر على من يقول بخلاف ذلك (١).

٣ - (ولا يقع) الطلاق (ممن نامَ أو زالَ عقله بجنونٍ أو إغماءٍ) أو برسامٍ أو نَشَافٍ، ولو بضربه نَفْسَهُ. ويقع ممن أفاقَ من جنونٍ أو إغماءٍ فَذَكَرَ أنه طلَّق. قاله في المنتهى.

٤ - (ولا) يقع الطلاق (ممنْ أكرَهَهُ قادرٌ ظلماً بعقوبةٍ) مؤلمةٍ كالضرب، والخنقِ، وعصر الساق، والحبسِ، والغطّ في الماء، مع الوعيدَ فطلّق تبعاً لقول مكرهِهِ، لم يقع.

وفعلُ ذلكَ بولدِهِ إكراهٌ لوالدِهِ، بخلافِ باقي أقارِبِهِ.

(أو تهديدٍ له أو لولدِهِ) من قادرٍ على إيقاع ما هدَّد بِهِ بما يضرّه ضرراً كثيراً، كقتلٍ، وقطعِ طرفٍ، وضرب شديدٍ، وحبسٍ وقيد طويلين، وأخذِ مال كثيرٍ، وإخراجٍ من ديارٍ ونحوِهِ، أو بتعذيبِ ولدهِ بسلطان، أو تغلُّب كلصٍّ ونحوه، ويغلِبُ على ظنِّه وقوعُ ما هدَّده به، وعجزُه عن دفعه، وعن الهرب والاختفاء، فهو إكراه.


(١) لابن القيم في (أعلام الموقعين ٤/ ٥٠١) كلام (قيّم) في درجات الغضب وما يمنع منها وقوع الطلاق، احتج فيه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا طلاق في إغلاق) وأثبته رواية عن أحمد. فليرجع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>