للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرامٌ) ظهارٌ وإن نوى طلاقاً أو يميناً، لا إن زاد إن شاءَ اللهُ، أو سَبَقَ بها (١) نصًّا، (أو قال: الحلُّ عليَّ حرام، أو) قال: (ما أحلَّ اللهُ لي) حرام (صارَ مُظاهِراً).

(وإنْ قال) لزوجته: (أنتِ عليَّ كأمّي، أو: مثل أُمِّي)، أو: أنتِ معي مثلُ أمّي، أو: كأمّي، أو: أنتِ منّي كأمِّي، أو: مثلُ أمّي، (وأطلَقَ) في جميع ذلك (فظهارٌ على الأصح، لأنه الظاهر من اللفظ عند الإِطلاق.

(وإن نوى) بقوله: أنت عليَّ، أو عندي، أو منّي، أو معي، كامِّي أو مثل أمي (في الكرامَةِ ونحوها) كالمحبّة، (فلا) يكون مظاهراً، لأنه حينئذ يُدَيِّن ويُقْبَلُ منه في الحكم.

(و) إن قال لها: (أنتِ أمِّي؛ أو:) أنتِ (مثلُ أمي) دون أن يقول: عليَّ، أو عندي، أو: منّي، أو: معي، (أو) قال لها: (عليَّ الظهارُ، أو: يلزمني) الظهار، (ليس) ذلك (بظهارٍ إلا مَعَ نيّة) للظهار (أو قرينةٍ) تدل عليه، لأن احتمال هذه الصورِ لغيرِ الظِّهار أكثَرُ من احتمالِ الصُّوَرِ التي قبلها له. وكثرةُ الاحتمالات توجِبُ اشتراط النيّة في المحتمل الأقل، لتتعيّن له، لأنه يصير كناية فيه فتشترط النية فيه كسائِرِ الكنايات.

وتقوم في ذلك القرينة مقام النية.

(و) إن قال لزوجته (أنت علي كالميتة، أو) كـ (الدمّ، أو) كـ (الخنزير، يقع ما نواهُ من طلاقٍ) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه، فإذا اقترنتْ به النية وقع ما نواه من عَدَدٍ، وإن لم ينوِ عدداً فطلقة، (و) من (ظهارٍ) كما قلنا في "أنت على حرام" (و) من (يمينٍ) وهو أن يريدَ تركَ


= أمي" وفي ما عدا الأم والجدة خلاف وفي المذهب اختار أبو بكر ان الظهار لا يكون إلا [بالتشبيه بـ] ذوات المحارم من النّساء" (مغني ٧/ ٣٤١)
(١) يعني قدمها قبل لفظ الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>