(٢) حديث "مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جده مرفوعاً (المقاصد الحسنة) وفي (الإرواء ح ٢١٠٩): وهو صحيح. (٣) مفهومه أنها إن أتت بولد لأربع سنين فأقل منذ أبانهَا، أنه يلحقه، وهذا مقيّد بكونها لم يثبت أنها أتمت عدتها بالحيض. فإن كانت أقرّتْ بانتهاء عدتها بالأقراء لم يلحقه ولدها (المغني ٧/ ٤٧٩) قلت: ومن هنا ينبغي للمطلِّق أن يطلب الإِشهاد على مطلّقته بإقرارها بانقضاء عدتها بالأقراء قبل خروجها من بيته، عملاً بقول الله تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وإن هذا تأويلها وإن كان الناس عنها غافلين.