للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعتبر نقصُ خلقةٍ، فتجب لصحيحٍ مكلّف لا حرفةَ له.

الشرط (الثاني: أن يكون المنفِقُ غنياً) إما (بمالِهِ) كأجرةِ ملكِهِ (أو كَسْبِهِ) كصناعةٍ وتجارة، (وإن يفضُلَ عن قوتِ نفسِه وزوجتِهِ ورقيقِهِ يومَهُ وليلَتَة) وكسوةٍ وسكنى، لا من رأسِ المالِ، وثمنِ ملكٍ، وآلةِ عمل.

الشرط (الثالث: أن يكون) المنفِقُ (وارثاً لهم) أي لمن تجب لهم النفقة (بفرضٍ،) كأخيه لأمه، (أو تعصيبٍ) كابن عمه، لا برحِمٍ كخالةٍ (إلا الأصولَ والفُروعَ، فتجبُ لهم وعليهم) حتَّى ذي الرَّحم منهم (مطلقاً) أي سواءٌ حجب الغنيَّ منهم معسِرٌ، كجدٍّ معسِرٍ وأبٍ معسر لغنيّ، فإنه محجوبٌ عن جدّه بأبيه المعسر، فيلزم الغنيّ نفقةُ أبَيهِ المعسِرِ وجدّه المعسر، أو لم يحجبه معسِرٌ، كمن له جَدٌّ فقير، مع عدم أبيه الذي هو ابنُ الجدّ، فإنّ ابن الابن ليس بمحجوبٍ عن الجدّ مع عدم الأب.

(وإذا كان للفقير ورثةٌ دون الأب) يعني: ولو كان وارثه غيرَ أبيه (فنفقته) عليهم (على قدر إرثهم) من المحتاج إلى النفقة، لأن الله سبحانه وتعالى رتّب النفقة على الإِرث، بقوله سبحانه وتعالى: {وَعَلَى الوارِثِ مِثْل ذلِكَ} فيجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث.

والأب ينفرد بها.

فجدٌّ وأخٌ: بينهما سواء؛ وأم وجدّ، أو: ابنٌ وبنت: أثلاثاً؛ وجدةٌ وبنت: أرباعاً؛ وجدة وعاصبٌ غيرُ أبٍ: أسداساً. وعلى هذا حساب النفقات.

(ولا يلزمُ الموسِرَ منهم مع فقرِ الآخر سوى قدر إرثه) فقط، كمن له ابنانِ، أحدهما موسر، والآخر معسرٌ (١)، لأن الموسر منهما إنما يجب


(١) قوله "كمن له ابنان .. الخ" هذا سبق قلم لما مرّ قريباً من أن الأصول والفروع تجب لهم وعليهم مطلقاً. ففي هذه الصورة تجب نفقة الأب على الابن الموسر كلها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>