للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومفهوم قولِهِ: لصلاةِ جمعة، أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة.

(ثم) يلي غسل الجمعة في الآكدية الغسل (لغسلِ ميتٍ) مسلمٍ أو كافرٍ.

(ثم) الثالث من الأغسال المستحبة: الغسل (لـ) صلاة (عيدٍ في يوميه) أي العيد، لحاضرها إن صلى.

وأوله من الفجر. وقال ابن عقيل: المنصوص عن الإِمام أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأنّ زمنَه أضيق من الجمعة.

(و) الرابع: (لـ) صلاة (كسوفٍ).

(و) الخامس: لصلاة (استسقاء) لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس، فاستُحِبّ الغسلُ لهما، كصلاة الجمعة والعيدين.

(و) السادس والسابع: الغسل لـ (جنونٍ وإغماءٍ) بلا إنزال. والجنون مرضٌ يصير به العقل مسلوباً، لعدم تمييزِه بين الحدثِ وغيره.

والإِغماء هو ما يكون به العقل مغلوباً، لأنه فوق النوم (١). (و) الثامن: الغسل (لاستحاضة لكل صلاة).

(و) التاسع: الغسل (لِإحرامٍ) بحج أو عمرة أو بهما، حتى لحائض ونفساء. قاله في المنتهى.

(و) العاشر: الغسل (لدخول مكة) ولو مع حيضٍ، قاله في المستوعب. قال الفتوحي في شرحه على المنتهى: وظاهره ولو (٢) كان بالحرم، كالذي بمنًى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل كذلك.

(و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي مكة.

(و) الثاني عشر: الغسل لِـ (وقوفٍ بعرفة) رواه مالك عن نافع عن


(١) أي فيغتسل لاحتمال أن يكون احتلم فيهما ولم يشعر (ش المنتهى).
(٢) في ف: لو (بدون واو).

<<  <  ج: ص:  >  >>