للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يقتل الإِنسان (بـ) قتل (من هو أعلى منه) فيُقْتَلُ الكافِرُ الحرُّ بالمسلم الحر، (والذمّيّ كذلك) فيقتل الذمّيّ الرقيق بالذمّيّ الحر.

(الرابع) من شروط القصاص: (أن يكون المقتولُ ليس بولدٍ) وإن سفل (للقاتلِ)، ولا بولدِ بنتٍ وإن سفلت، للقاتل.

إذا تقرر هذا (فلا يقتل الأب وإن علا) بالولدِ ولا ولدِ الولدِ، (ولا) تقتل (الأمُّ وإن علتْ بالولد، ولا بولد الولد، وإن سفل.

ويورث القصاصُ على قدرِ الميراثِ. فمتى وَرِث القاتِلُ) شيئاً من القصاصِ فلا قصاص لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص، وهو ممنوع. (أو) ورث (ولدُهُ) أي ولدُ القاتل (شيئاً من القصاص)، وإن قلَّ، (فلا قصاص) لأنه لو لم يسقط لوجَبَ للولد على الوالد، وهو ممنوع.

ومن قتل إنساناً لا يُعرَف بإسلامٍ ولا حرّيَّةٍ، أو ملفوفاً لا يُعْرَف هل هو حيٌّ أو ميْتٍ، وادعى كفرَهُ أو موْتَه، وأنكر وليُّه ذلك، أو قتل شخصاً في داره وادعى أنه دخل داره لقتله، أو أخْذِ ماله، فقتَلَهُ دفعاً عن نفسه، وأنكر وليُّه ذلك، فالقول قول الولي بيمينه.

ووجب القصاص ما لم يأت ببيّنةٍ تشهد بدعواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>