للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لركعتي طوافٍ كلَّ وقتٍ لِإباحتهما إذن.

(السابع): من شروط صحة التيمم (تعذّر استعمال الماء، إما لعدمهِ) أي الماء، إما بحبس الماء عنه، أو حبسِهِ عن الماء، أو قطعِ عدوٍّ ماءَ بلده، أو عجزٍ عن تناول الماء من بئر أو غيره ولو بفم، لفقد آلةٍ يتناول بها، كمقطوع اليدين، والصحيح الذي لا يجد ما يستقي به من حبلٍ أو دلوٍ أو غيرِهما.

ولا فرق في ذلك بين كونه مقيماً أو مسافراً سفراً طويلاً أو قصيراً.

فمن اتصف بصفة من هذه الصفاتِ جاز له أن يتيمم.

(أو لخوفِهِ) أي المتيمم (باستعمالِهِ) أي الماء (الضررَ) من بردٍ شديدٍ، أو فوتِ رفقةٍ، أو مالٍ، أو خافَ عطَشَ نفسِهِ أو غيرِه من آدميٍّ أو بهيمةٍ محترمين، أو احتياجِهِ لطبخٍ أو عجن.

فمن خاف شيئاً من ذلك أبيح له التيمم.

أو لا يجده إلا بزيادةٍ كثيرةٍ عادةً على ثمنِ مثلٍ في ذلك المكان الذي هما به.

(ويجب) على من معه ماء يستغني عن شربه (بَذْلُهُ للعطشانِ) ولو كان الماءُ نجساً، لأنه إنقاذٌ من مهلكةٍ، كإنقاذ الغريق، وعُلِمَ منه أن الطاهرَ يجبُ بذْلُهُ بالأولى (من آدميٍّ، أو بهيمة) محترمين.

(ومن وَجَدَ ماء) وهو محدِثٌ أو جُنبٌ (لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوباً، ثم تيمّم) للباقي من أعضاءِ طهارته الذي لم يجدْ له ماءً. ولا يصح تيمُّمُه قبل استعماله إذا لم يحتج إليه كما تقدم. وإنما لزمه استعماله لأنه قدر على بعض الشرط، فلزمه فعله، كبعض السترة (١). وكما لو كان بعض بدنه جريحاً وبعضُه صحيحاً، فإنه يلزمه


(١) أي فكذلك إن وجد بعض اللباس لستر العورة وجب استعماله ولو لم يستر كل العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>