لكثرته. فيبقى ما عداه على الأصل، ولأن الثلث حد الكثيرِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والثلث كثير"(١).
(ولا) تحمل (قيمةَ مُتْلَفٍ).
(وتحمل) العاقلة (الخطأ وشبهَ العمدِ مؤجّلاً) عليها (في ثلاثِ سنينِ) لقول عمر وعليّ في دية الخطأ، ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإِجماع.
(وابتداءُ حول القَتْل من) حين (الزهوقِ) أي زهوقِ الروح، (و) ابتداء حول (الجرح من) حين (البرء) أي برء الجرح، لأن أرش الجرح لا يستقر إلاَّ ببُرئِهِ.
وقال القاضي: إن لم يَسْرِ الجرح إلى شيء، فحوله من حين القطع.
(ويبدأ) في التحميل (بالأقرب فالأقرب، كالإِرث) فيقسم على الآباءِ والأبناء، ثم على الإِخوة، ثم بني الإِخوة، ثم على الأعمام، ثم بنيهم، ثم أعمام الأب، ثم بنيهم، ثم أعمام الجدّ، ثم بنيهم، كذلك أبداً، حتى إذا انقرض المناسبون فعلى المَوْلى المعتِقِ، ثم على عصباتِهِ الأقرب فالأقرب، لأن ذلك حكمٌ يتعلق بالتعصيب، فوجب أن يقدّم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث.
(ولا يعتبر) في العاقلة (أن يكونوا وارثين) في حال العقل (لمن يعقِلونَ عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجْبُ عَقَلُوا) لأنهم عصبة، أشبهوا سائر العصبات. يحقّقه أن العقْلَ موضوعٌ على التناصر، وهم من أهله.
(١) حديث "الثلث والثلث كثير" قاله - صلى الله عليه وسلم - لسعدٍ حين أراد أن يتصدق بكل ماله، وللحديث قصة. رواها البخاري وأبو داود.