للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا كفارة بإلقاء مضغة لم تتصوّر.

(ويكفّر الرقيق بالصوم،) لأنه لا ملك له.

(و) يكفّر (الكافر بالعتق).

(ويكفّر غيرهما) أي غير الرقيقِ والكافرِ (بعتقِ رقبةٍ مؤمنةٍ) سليمة. وتَقَدَّم.

(فإن لم يجد) رقبةً (فـ) يلزمه (صيامُ شهرين متتابعين).

(ولا إطعام هنا) أي في كفارة القتل.

(وتتعدَّدُ الكفارة بتعدّد المقتول) فعلى من قتل اثنينِ كفارتان، وعلى من قتل ثلاثةً ثلاثُ كفّارات. وهكذا. لأنّ كل قتلٍ يقوم بنفسه غيرَ متعلّقٍ بغيره، فوجب أن يكون في كل قتلٍ كفارةٌ، كما يجب في كل قتلٍ ديةٌ، وكما يجب في كل قتلِ صيدٍ جزاءٌ. وتقدَّم.

(ولا كفارةَ على من قَتَل من يباحُ قتلُه كزانٍ محصَنٍ ومرتدٍّ، وحربيٍّ وباغٍ وقصاصٍ ودفعاً عن نفسه) لأن قتل هؤلاء لا يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>