للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا قال: (وحُدَّ الأولون فقط) أي دون من شهدوا عليهما من فلان وفلانة (١)، (للقذف، والزنا،) لأن الزنا ثبت عليهم بشهادةِ الآخَرين، فوجب الحدُّ عليهم لذلك، ويجب عليهم حدّ القذف لأنهم شهدوا بزناً لم يثبت.

(وإن حَمَلَتْ من) أي امرأة (لا زوجَ لها، ولا سيّد لم يلزمْهَا شيْءٌ) ولا يجب أن تُسْأل، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة، وذلك منهيّ عنه. فإن ادَّعت أنها أُكرهت، أو وطئتْ بشبهةٍ، أو لم تعترف بالزنا لم تحدّ.


(١) كذا في الأصول. ولكن هذا وهم، فإن مقتضى ما ذكره في تصوير المسألة أن تحدّ فلانة، لأن الشهود الآخرين شهدوا عليها ولم يبرئوها كما برأوا فلاناً. والمسألة في المنتهى وشرحه وعبارته "دون المشهود عليه" أي الرجل وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>