(و) من حلف: (لا يأكلُ فاكهةً حنث بكل ما يتفكّه بِهِ حتى بالبطيخ) لأنه ينضَجُ ويحلو ويتفكَّه به، فكان داخلاً في مسمى الفاكهة، وبأكلِ كلَّ ثمرِ شجرٍ غير برّيّ، كبلَحٍ وعنب ورمان وسفرجل وتفَّاح وكُمِّثرى وخَوْخ ومشمش وزعرور أبيض، وأُتْرُجّ وتوت وتين وموز وجُمِّيزٍ، ولو يابساً كصَنَوْبَرٍ وعِنابٍ وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وزبيب وإجّاص ونحوها، لأنَ يبَسَ ذلك لا يخرجهُ عن اسم الفاكهة، (لا) بأكل (القثّاءِ والخِيارِ) لأن ذلك من الخُضَر، فلا يحنث بهما من حلف لا يأكل فاكهة، (و) لا بأكل (الزيتونِ) لأنّه لا يتفكه بأكله، وإنما المقصود زيتُه، (والزَّعْرُورِ الأحمر) والآس وسائر شجر برّيّ لا يستطاب، كثمر القيقب والعفص وباذنجان وكرنب، ولا بأكل ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس وكمأة، ونحوه.
(و) من حلف: (لا يتغدّى، فأكل بعد الزوال (١)، أو) حلف:(لا يتعشّى، فأكل بعد نصف الليل، أو) حلف: (لا يتسحر، فأكل قبله) أي قبل نصف الليل، (لم يحنث) ما لم تكن له نية، لأن الغداء مأخوذ من الغُدْوَة، وهي من طلوع الفجر إلى الزوال، والعشاء مأخوذ من العَشِيّ، وهو من زوال الشمس إلى نصف الليل الأوّل، والسحور مأخوذ من السَّحَر، وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر.
(و) من حلف: (لا يأكل من هذه الشجرة، حنث بأكلِ ثمرتها) أي من ثمرتها، ولو واحدة، (فقط)، يعني فلا يحنث بأكل وَرَقِها ونحوه لأن الثمرة المتبادرة إلى الذهن، فيحنث بأكل الثمرة، ولو لقطها من تحتها، أو من إناءٍ، لأنها من الشجرة.
(١) تقدم في كلامه أن العرف مقدم على اللغة. وعلى هذا فالبلاد التي عرفها أن الغداء بعد الزوال، يحنث فيها من حلف لا يتغدى إذا أكل بعد الزوال.