للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيث قلنا بعدم الأخذ، فإن عجز عن المشي، أو تأذّى به، فله أخذ أجرةِ مركوبٍ.

(ويحرم كَتْمُ الشهادة) إذا كانت بحقِّ آدميٍّ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.

(ولا ضمان) (١).

(ويجب الإِشهاد في عقد النكاح خاصّةً) لأن الإِشهادَ شرطٌ فيه. فلا ينعقد بدونه.

(ويسنّ) الإشهاد (في كلّ عقدٍ سواهُ) أي النكاح، كالبيع، والإِجارة، والرهن، ونحو ذلك، لأن ذلك ليس من شرطه الإِشهاد. ويحمل قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} على الاستحباب، لأنه قال بعده: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} وهذا إنما يكون مع عدم الشهادة (٢).

(ويحرم أن يشهد) أحدٌ (إلا بما يعلمه) بدليلِ قوله تعالى: {وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} قال المفسرون هنا: وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإتقان (برؤية أو سماع) غالباً، لجوازها ببقيّةِ الحواسّ، كالذوق واللمس.

(ومن رأى شيئاً بيد إنسان يتصرّف فيه مدةً طويلةً) عرفاً (كتصرُّف


(١) قوله ولا ضمان: أي على كاتم الشهادة إذا تعذّر الحق بدونها. وإنما يأثم بذلك (عبد الغني) وقال: "هذا ما ظهر لي من هذه العبارة. وفي الحاشية: قوله: ولا ضمان. أي لا يضمن من بان فسقه من الشهود اهـ. وفيه نظر لأنه لم يتقدم لمن بان فسقه ذكر فتنبه" انتهى كلام الشيخ عبد الغني.
(٢) عجباً مع تأكيد الله تبارك وتعالى على كتابة الدين وقوله {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ - الآية} يدعي الشارح أن ذلك على الاستحباب!! أما آخر الآية وهو قوله {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .. } فإنما ذلك في السفر عند عدم وجود الكاتب. فلا يصلح حجة لعدم الكتابة عند تيسرها وقد جعل بعض الفقهاء الشهادة ركناً في النكاح بأقل من هذا التأكيد والوجوب قول الطبري وابن جريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>