(و) غيرَ ميتةِ (السمك) وسائر حيواناتِ البحر مما لا يعيش إلا في الماء، لأنها لو كانت نجسة لم يُبَحْ أكلها.
(و) كذا الجرادُ (وما لا نفْسَ) أي لا دَمَ (له سائلةٌ كالعقربِ، والخُنْفُساء، والبَقّ، والقَمْل، والبَرَاغيث،) والعنكبوت، والصراصر، إن لم تكن متولِّدة من النجاسة، طاهر.
(وما أُكِلَ لحمه، ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله، ورَوْثُهُ، وقَيْئُه، ومَذْيُهُ، وَمنيُّه،، وَوَدْيُهُ، ولبنه، طاهر.)
وأما ما كان أكثر عَلَفِه النجاسة، قَبْل حَبْسِهِ ثلاثاً، فبوله ولبنه وبيضه نجس.
(وما) ذكر من البول وغيره، إذا كان مما (لا يؤكل) كالهر والفأر (نَجسٌ).
ولا يُعْفَى عن يسير شيءٍ منها، لأن الأصل، عدم العفو عن النجاسة إلا ما خَصَّه الدليل.
(إلا منيَّ الآدميّ) فطاهر. قال في الإِقناع:"ولو خرجَ بعد استجمارٍ" انتهى. والمراد بالاستجمار ما استوفى الشروط، (ولَبَنَهُ) أي الآدميّ (فطاهرٌ).
(والقيح) نجس (والدم) نجس، إلاَّ دَمَ الشهيد عليه (١)، فإنه طاهر. (والصديد نجس).
(ولكن يعفى في الصلاة عن يسيرٍ) لا كثيرٍ (منه) أي من الدم والقيح والصديد، ولو من غير مصلٍّ، لأن الإِنسانَ غالباً لا يَسْلمُ منه. وهو قول جماعةٍ من الصحابةِ والتابعينَ فمن بعدهم، ولأنَّهُ يشقّ التحرُّز
(١) أي ما دام على الشهيد. فإن انفصل عنه فنجس (شرح النتهى).