للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن لا يأتي بينهما بكلام أجنبيّ؛

(و) يشترط لصحة الاستثناء أيضاً (أن يكون) المستثنى (من الجنس والنوع) أي من جنسِ المستثنى منه، لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظُ بموضوعِهِ، وغيرُ ذلك لا يتناوَله اللفظ، لأنه ليس موضوعاً له.

(فـ"له عليّ هؤلاءِ العبيدُ العشرةُ إلا واحداً") استثناء (صحيح) لأنه مما يتناوله اللفظُ بموضوعِهِ، (ويلزمه تسعة.)

وُيرجَع في تعيين المستثنى إليه، لأن الحكم بقوله، وهو أعلم بمراده. فإن ماتوا، أو قُتِلوا، أو غُصِبوا، إلا واحداً، فقال: هو المستثنى، قُبِلَ ذلك منه بيمينه.

ولا يصحّ الاستثناءُ من غيرِ الجنس ولو كان عيناً من فضّةٍ، أو فضةً من عينٍ، أو فلوساً من عينٍ، أو فضةٍ، ولا من غير النوع الذي أقرّ به.

(و) (١) إذا قال: (له على مائة درهم إلا ديناراً) أو إلا ثوباً؛ (تلزمه المائة) (٢).

(و) إذا قال: اله هذه الدارُ إلاَّ هذا البيت، قُبِل) منه ذلك، حيث لا بيّنة بما يخالف ذلك. (ولو كان) البيتُ (أكثَرَها) أي أكثرَ الدارِ، (لا إن قال: له إلاّ ثلثيها، ونحوه) كما لو قال: إلا ثلاثةَ أرباعِهَا، لأن المقَرّ به شائعٌ وهو أكثر من النصف، فوجب أن لا يقبل.

(و) إن قال: (له الدار ثلثاها، أو) قال: له الدار (عارية، أو) قال: له الدار (هبة، عمل بالثاني) وهو قوله: ثلثاها، أو عارية، أو هبة، الذي هو بدل من [الأول]. ولا يكون إقراراً بالدار، لأنه رَفَع بآخِرِ كلامه


(١) المقام يقتضي أن يقولها الشارح (بالفاء) تفريعاً على القاعدة التي ذكرها. ولكن لم يتمكن من تبديلها لأنها في أصل المتن.
(٢) وفي رواية: يصح استثناء أحد النقدين من الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>