فإن أراد) بقوله: درهم درهم درهم (التأكيدَ، فعلى ما أراد) أي قُبِل منه ذلك.
(و) إن قال: (له) عليّ (درهمٌ بل دينار، لزماه) لأن الثاني غيرُ الأول. وكلاهُما مقَرٌّ به. والإضراب لا يصحّ لأنه رجوعٌ عن إقرارٍ بحقِّ آدميِّ.
(و: له درهمٌ في دينارٍ، لزمه درهم. فإن قال: أردت العطف،) أي: أردتُ درهماً وديناراً. (أو) قال: أردْتُ (معنى معَ) أي درهماً مع دينارٍ (لزماه) أي الدرهم والدينار.
(و) من قال عن إنسان: (له) عليّ (درهم في عشرة) ولم يُرِد شيئاً، بل أطلق لفظه (لزمه درهم) لأنه أقرّ بالدرهم، وجعَلَ العشرةَ محلاً له، فلا يلزمه سواه، (ما لم يخالفْه عُرْفٌ) أي عرفُ البلد التي بها المقر (فيلزمه مقتضاه) أي مقتضى عرف تلك البلد في الأصح، (أو) ما لم (يُرِدِ الحساب، ولو كان جاهلاً به) أي بالحساب في الأصح، (فيلزمه عشرة) أي عشرة دراهم، مضروبةُ الدِّرهمِ في عشرةٍ، لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحُسّاب، (أو) لم (يرد الجميع) بأن يريد درهماً مع عشرة، لأن كثيراً من العوامّ يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى، ولو كان حاسباً في الأصح (فيلزمه أحد عشر) درهماً.
(و) من قال عن إنسان: (له) عندي (تمرٌ في جراب، أو): له عندي (سكّينٌ في قراب، أو): له عندي (ثوبٌ في منديل)، أو: له عندي عبدٌ عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو فصٌ في خاتم، أو جراب فيه تمر، أو قرابٌ فيه سيف، أو منديل فيه ثوب، أو سرجٌ على دابة، أو عمامةٌ على عبد، أو زيتٌ في زق ونحوه (ليس بإقرارٍ بالثاني) والحاصل من ذلك أن من أقرّ بشيءٍ وجعله مظروفاً، كقوله له عندي تمر