للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أن عمر رضي الله عنه اشترط على أهل الذمة إصلاح القناطير (١)، وإن قتل رجل من المسلمين فعليهم ديته، وضيافة المسلمين يوماً وليلة (٢).


(١) القنطرة: الجسر، وقال الأزهري: هو أَزَجُ يبنى بالآجر، أو بالحجارة على الماء يعبر عليه. ابن منظور / لسان العرب ١١/ ٣٢٠.
(٢) مر في صلح عمر مع نصارى الشام أن الضيافة شرطت عليهم ثلاثة أيام، وهي الثابتة، ولو ثبتت هذه الرواية لحملت على أن ذلك راجع لمراعاة حال أهل الذمة من العسر واليسر، فأهل اليسر يضيفون ثلاثة أيام، والمعسرين يوماً وليلة.
رواه مسدد / المسند / المطالب العالية لابن حجر ق /٤٧١/ب، ورجال إسناده ثقات، وفيه قتادة بن دعامة، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع. فالأثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>