للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية: الاهتمام بالألبسة.]

لقد اهتم عمر رضي الله عنه بالألبسة التي ترتديها رعيته أن تكون مما أباحه الله عز وجل، وأن تكون على الصفة المشروعة، فمن الألبسة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه رعيته:

[١ - لباس الكفار، ولبس الحرير]

كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد (١)، ومن معه من جند المسلمين بأذربيجان (٢): يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير، وقال: "إلا هكذا"، ورفع لنا إصبعيه (٣).

وقال سويد بن غفلة (٤) رضي الله عنه: كنا غزاة بالشام، فقضينا غزاتنا فقدمنا على عمر وهو بظهر المدينة يستقبلنا أو يتلقانا، فلما رآنا وعلينا الديباج (٥) والحرير، جعل يرمينا فرجعنا فخلعناها، ولبسنا بروداً


(١) تقدمت ترجمته في ص (٢٦٢).
(٢) تقدم التعريف بها في ص (٦١٢).
(٣) رواه البخاري / الصحيح ٤/ ٣٠، ٣١، مسلم / الصحيح / شرح النووي ١٤/ ٤٤ - ٤٨، بالجزء الذي فيه النهي عن لبس الحرير فقط، وأما لفظ الأثر كاملاً فقد رواه أحمد / المسند ١/ ١٥/١٦، وإسناده صحيح.
(٤) تقدمت ترجمته في ص (٤٤٢).
(٥) الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم. ابن منظور / لسان العرب ٤/ ٢٧٨، والإبريسم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ١/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>