للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجلد عمر رضي الله عنه وغرب من استحق الجلد من الزناة. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب (١).

[٣ - حد القتل]

فقد قتل عمر رضي الله عنه عدداً من الرجال، قتلوا رجلاً بصنعاء فقال رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً (٢).

[٤ - حد السرقة]

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد لرأيت عمر قطع رِجل رجل بعد يد ورِجل، سرق الثالثة (٣).


(١) رواه الترمذي/ السنن ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧، والنسائي/ السنن الكبرى ٤/ ٣٢٣، والبيهقي/ السنن الكبرى ٨/ ٢٢٣. وسنده عند الترمذي متّصل ورجاله ثقات. قال: حدّثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا: حدّثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر … الأثر.
(٢) رواه البخاري / الصحيح ٤/ ١٩٠، ولفظه أن غلاماً قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. مالك / الموطأ ٢/ ٢٤٨، عبد الرزاق / المصنف ٩/ ٤٧٥.
(٣) رواه عبد الرزاق / المصنف ١٠/ ١٨٧، صحيح.
قال: عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال: شهدت … الأثر.
وقد جاء الأثر عند ابن أبي شيبة/ المصنف ٥/ ٤٩٠. بمعنى مختلف.
قال رحمه الله: حدّثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله. فذكر في هذه الرواية قطع عمر يد الرجل بعد قطعه ليده ورجله في المرتين السابقتين.
وفي رواية عبد الرزاق أنه قطع رجله بعد قطعه ليده ورجله، وكلتا الروايتين صحيحة. فلعلّ كلا الأمرين وقع منه رضي الله عنه.
وأمّا ما ذكر من أن عمر رضي الله عنه رجع عن القطع بعد قطع اليد والرجل واكتفى بالحبس في المرة الثالثة، فلم يثبت عنه رضي الله عنه. فقد روي أنه أتى برجل قد سرق يقال له: سدوم فقطعه، ثم أتى به الثانية فقطعه ثم أتى به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له عليّ رضي الله عنه: لا تفعل إنما عليه يد ورجل ولكن احبسه.
رواه عبد الرزاق/ المصنف ١٠/ ١٨٦ عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر.
وسماك بن حرب صدوق تغير بآخره فكان ربما تلقن تق: ٢٥٥. ولم أقف على رواية إسرائيل عنه هل هي قبل اختلافه أم بعده. انظر: الكواكب النيرات ص: ٢٣٧ - ٢٤١.
وعبد الرحمن بن عائذ ثقة من الثالثة روايته عن عمر رضي الله عنه منقطعة. فالأثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>