للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - حد شرب الخمر]

فقد حد عمر رضي الله عنه قدامة بن مظعون رضي الله عنه لشربه الخمر وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عمر رضي الله عنه استعمله على البحرين، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب، فسكر ولقد رأيت حداً من حدود الله حقاً عليَّ أن أرفعه إليك، فقال عمر رضي الله عنه: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة، فدعا أبا هريرة فقال: أما تشهد؟ فقال: لم أره حين شرب، ولكني رأيته سكران يقيء، قال: لقد تنطعت في الشهادة يا أبا هريرة، ثم كتب إلى قدامة أن يقدم إليه، وأرسل عمر رضي الله عنه هند بنت الوليد يسألها، فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر رضي الله عنه لقدامة: إني جالدك يا قدامة، فقال: لئن كان كما يقولون فليس لك أن تجلدني، قال: لم؟ قال: لأن الله يقول: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} (١) حتى قرأ الآية، فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك، ثم استشار الناس فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وجعاً، قال: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي، إيتوني بسوط فأمر بقدامة فجلد (٢).


(١) سورة المائدة الآية (٩٣).
(٢) صحيح، تقدم تخريجه في ص: (٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>