للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف (١) والقرى، قال: ما ترون في حدّ الخمر؟ فقال: عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، فجلد عمر ثمانين (٢).

[٢ - حد الزنى]

قال عمر رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده (٣).


(١) الرّيف: هو ما قارب الماء من أرض العرب، والرّيف حيث يكون الخضر والمياه، والرّيف أرض فيها زرع وخصب. ابن منظور / لسان العرب ٥/ ٣٩٢.
(٢) رواه البخاري/ الصحيح ٤/ ١٧١، ١٧٢، مسلم/ الصحيح/شرح النووي ١١/ ٢١٤، ٢١٦ وغيرهما.
(٣) رواه البخاري/ الصحيح ٤/ ١٧٩، مسلم/ الصحيح/ شرح النووي ١١/ ١٩١، ١٩٢، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>