للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خامساً: النهي عن مشابهة الكفار وموادتهم]

فإن مخالطة أهل الشرك وموادتهم مدعاة للتأثر بهم في عادتهم، وعقائدهم.

قدم الحارث بن معاوية (١) على عمر رضي الله عنه فقال له: كيف تركت أهل الشام؟

فأخبره عن حالهم، فحمد الله ثم قال: لعلكم تجالسون أهل الشرك؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، قال عمر: إنكم إن جالستموهم أكلتم وشربتم معهم، ولن تزالوا بخير ما لم تفعلوا ذلك (٢).

ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام أتى ببرذون فركبه، فهزه فكرهه، فنزل عنه وركب بعيره، فعرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره، ونزع موقيه، فأخذهما بيده وخاض الماء، وهو ممسك بعيره بخطامه، أو قال: بزمامه، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد صنعت اليوم صنيعاً


(١) الحارث بن معاوية بن زمعة الكندي، مختلف في صحبته. ابن حجر / الإصابة ١/ ٢٩٠، ٢٩١.
(٢) رواه البيهقي / شعب الإيمان /زغلول ٧/ ٤٢، ٤٢. صحيح. قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان أبو اليمان نا جرير عن سليمان عن الحارث بن معاوية أنه قدم على عمر … الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>