للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر رضي الله عنه: إذا أدى المكاتب إلا الشطر، لم يسترق (١).

أي إذا أدى شطر ما كاتب عليه سيده فقد عتق.

[ثالثاً: كراهية عمر رضي الله عنه لجلب العبيد، وخاصة من بقي منهم على الكفر.]

كان عمر رضي الله عنه ينهى عن الإتيان بالعبيد البالغين إلى


(١) رواه عبد الرزاق / المصنف ٨/ ٤١٠، البيهقي / السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٥، ومداره على عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، صدوق اختلط، وهو عند البيهقي من رواية سفيان الثوري عن المسعودي، وقد سمع منه قبل الاختلاط، فالأثر حسن من طريق البيهقي.
قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد، ثنا محمّد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمّد بن سليمان بن الحارث، ثنا قبيصة بن عقبة السوائي، ثنا سفيان عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب، قال: إذا أدى المكاتب … الأثر.
وسماع القاسم بن عبد الرحمن من جابر بن سمرة أثبته العلائي في جامع التحصيل ص: ٢٥٢، ٢٥٣. فقول البيهقي رحمه الله في نهاية الأثر: "القاسم لا يثبت سماعه من جابر" فيه نظر. والله أعلم.
ومسألة عتق المكاتب إذا أدى الشطر، اختلف فيها السلف. انظر ابن حجر / فتح الباري ٥/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>