للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم (١).

وروي أن رجلاً من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين، ونزع خمارها وجابذها، فحال بينه وبينها عوف بن مالك (٢)، وضرب الذمي، ثم أتى عمر رضي الله عنه، فذكر له، فدعا عمر رضي الله عنه المرأة، فسألها فصدقت عوفاً، فأمر عمر رضي الله عنه بالذمي فصلب، ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تظلموهم، فمن فعل منهم مثل هذا، فلا ذمة له (٣).


(١) رواه البخاري / الصحيح ٢/ ١١٩، كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت، وأبو داود / السنن ٣/ ١٥٨. وغيرهما.
(٢) تقدمت ترجمته في ص: ٣٣٣.
(٣) رواه عبد الرزاق / المصنف ٦/ ١١٤، ١١٥، الحارث / المسند / إتحاف الخيرة المهرة ٣/ ١٠٢، الطبراني / المعجم الكبير ١٨/ ٣٧، البيهقي / السنن الكبرى ٩/ ٢٠١، ومدار الأثر على عامر الشعبي روايته عن عمر رضي الله عنه منقطعة، وكذا عن عوف بن مالك كما في جامع التحصيل ص ٢٠٤. وبقية رجاله عند عبد الرزاق ثقات. فالأثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>