للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشهادتين ومنع الزكاة ولم يعارض في قتال من ارتد عن الإسلام بادعاء النبوة والرجوع إلى عبادة الأوثان لأن إباحة قتال هؤلاء لا مرية فيه (١).

ولكن أبا بكر رضي الله عنه أصر على قتال من منع الزكاة سواءً كان جاحدًا لوجوبها أو مقراً، وبين رضي الله عنه أن من حق المال الزكاة، فمن لم يؤد حقه لم يكن معصوماً من القتل، وقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً (٢) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها (٣).

وتبين لعمر رضي الله عنه أن الصواب والحق فيما ذهب إليه أبو بكر، وعزم عليه من قتال مانعي الزكاة، فكان خير معين له في القضاء على فتنة الردة.

وفي موقف عمر رضي الله عنه ذلك دليل على شدة تعظيمه رضي الله عنه لحرمات الله، وحفاظه على حرمات المسلمين ودمائهم


(١) انظر: ابن حجر / فتح الباري ١٢/ ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨.
(٢) العَناق: هي الأنثى من ولد المعز ما لم يتم له سنة. ابن منظور / لسان العرب ٩/ ٤٣٣.
(٣) رواه البخاري / الصحيح ١/ ٢٤٣، ٢٥٣، ٢٥٤، ٤/ ١٩٦، ٢٥٧، مسلم / الصحيح / شرح النووي ١/ ٢٠٠ - ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>