للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما روي في تحري عمر رضي الله عنه في الفتوى، ما روي من قول أبي حصين (١) رحمه الله: إن أحدكم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر (٢).

وكان عمر رضي الله عنه يلوم ويعاقب من يتسرع في الفتوى ثم يخطئ فيها، فقد مر أبو هريرة رضي الله عنه بقوم محرمين، فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا ناساً أحلة يأكلونه، فأفتاهم رضي الله عنه بأكله، ثم قدم على عمر رضي الله عنه، فسأله عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه: فبما أفتيتهم؟ قال: بأكله، فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك (٣).

وخرج عمر رضي الله عنه من الخلاء بعد أن قضى حاجته، ثم أخذ يقرأ القرآن فقال له أبو مريم الحنفي (٤): لو توضأت يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: أمسيلمة أفتاك بهذا (٥).


(١) أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي، ثقة من الرابعة. تق ٣٨٤.
(٢) أورده الذهبي / سير أعلام النبلاء ٥/ ٤١٦، وقال: قال أبو شهاب، سمعت أبا حصين.
(٣) رواه مالك / الموطأ ١/ ٤٤٨، ٤٤٩، سعيد بن منصور / السنن ٤/ ١٦٢٨، ١٦٢٩. صحيح من طريق مالك. قال: عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين … الأثر.
(٤) تقدمت ترجمته في ص (٦٥٩).
(٥) رواه مالك / الموطأ ١/ ٩٠، ابن أبي شيبة / المصنف ١/ ٩٨، ورجال إسناده عند مالك ثقات ولكنه منقطع من رواية محمد بن سيرين عن عمر رضي الله عنه ورجال إسناده عند ابن أبي شيبة ثقات، ولكنه منقطع أيضاً من رواية قتادة بن دعامة عن عمر رضي الله عنه وهو ثقة من رؤوس الطبقة الرابعة. فالأثر حسن لغيره بطريقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>