للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حقوق الزوجة على زوجها التي ألزم عمر رضي الله عنه بها الأزواج، الإنفاق عليها، وعلى من يعول من عياله، وإعطائهم حقوقهم المالية.

كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد، أن ادع فلاناً وفلاناً ناساً قد انقطعوا من المدينة: إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى (١).

ومن حقوق الزوجة في مال زوجها غير الإنفاق عليها، نصيبها في الميراث من ماله بعد وفاته، فقد عاقب عمر رضي الله عنه من حرم نساءه من ميراثهن منه. طلق غيلان الثقفي (٢) نساءه، وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر رضي الله عنه، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فقال له: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم. قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلاً، وايم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن


(١) رواه عبد الرزاق / المصنف ٧/ ٩٣، ٩٤، صحيح. قال: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: كتب عمر … الأثر.
(٢) غَيْلَان هو: غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم يوم الطائف. ابن عبد البر / الاستيعاب ٣/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>